مصنف عبد الرزاق 5422
باب يكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.