مصنف عبد الرزاق 5408
باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ:
أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.