دليل

مصنف عبد الرزاق 5381

باب الأذان يوم الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: " يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.