مصنف عبد الرزاق 5375
باب الأذان يوم الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ - شَكَّ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ:
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ، فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ الْآنَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.