مصنف عبد الرزاق 5358
باب الغسل أول النهار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.