مصنف عبد الرزاق 5260
باب وقت الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَأَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.