مصنف عبد الرزاق 524
باب الوضوء من القيء والقلس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب الوضوء من القيء والقلس
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ.
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.