مصنف عبد الرزاق 522
باب الوضوء من القيء والقلس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
إِذَا بَلَغَ الْقَلْسُ الْفَمَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً يَجِدُهَا فِي حَلْقِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.