مصنف عبد الرزاق 5202
باب من لم يشهد الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.