مصنف عبد الرزاق 517
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.