MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 517

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.