مصنف عبد الرزاق 5153
باب شهود النساء الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُمَرَ: وَلِمَ تُطَوِّلُ ؟ سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ فَيُبْلِغُ فِي الْيَمِينِ: مَا مُصَلًّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.