مصنف عبد الرزاق 5142
باب شهود النساء الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ ؟ قَالَ: " لَا لَعَمْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.