مصنف عبد الرزاق 5135
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللهُ، وَمَنَعَهُنَّ أَنْ يَدْخُلْنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.