مصنف عبد الرزاق 5129
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.