مصنف عبد الرزاق 512
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يُصَلِّي فَمَا يُحْدِثُ وُضُوءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.