دليل

مصنف عبد الرزاق 512

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يُصَلِّي فَمَا يُحْدِثُ وُضُوءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.