مصنف عبد الرزاق 5113
باب جلوس المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.