مصنف عبد الرزاق 5079
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.