MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5068

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ،

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا