مصنف عبد الرزاق 5068
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ،
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه