مصنف عبد الرزاق 503
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.