MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5023

باب القنوت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ قَالَ: " فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ قَنَتَ أَيْضًا "، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا