مصنف عبد الرزاق 5023
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ قَالَ: " فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ قَنَتَ أَيْضًا "، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.