مصنف عبد الرزاق 5016
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، قَالَا:
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: رَفَعَ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.