مصنف عبد الرزاق 4954
باب الاستسقاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: " أَيْنَ تِبْنَيْنُ ؟ قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: " هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنَيْنِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا ؟ " فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهُ ثَلَاثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.