مصنف عبد الرزاق 4916
باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى قَالَ:
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.