مصنف عبد الرزاق 4908
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَاةُ الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.