MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4885

باب صلاة الضحى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.