مصنف عبد الرزاق 4885
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.