مصنف عبد الرزاق 4864
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الْأَرْبَعَ بَعْدَ الظُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.