دليل

مصنف عبد الرزاق 4864

باب التطوع قبل الصلاة وبعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الْأَرْبَعَ بَعْدَ الظُّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.