مصنف عبد الرزاق 4862
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.