دليل

مصنف عبد الرزاق 4862

باب التطوع قبل الصلاة وبعدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.