مصنف عبد الرزاق 4860
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ:
مَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.