مصنف عبد الرزاق 4846
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: " وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.