مصنف عبد الرزاق 4838
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ ؟ قَالَ: " لَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.