MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4834

باب الكلام عند الفجر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " إِنَّهُ لَيُكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ "، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا