مصنف عبد الرزاق 4834
باب الكلام عند الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " إِنَّهُ لَيُكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ "، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.