مصنف عبد الرزاق 4815
باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.