مصنف عبد الرزاق 4809
باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْدَهُنَّ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.