مصنف عبد الرزاق 4801
باب متى تركع ركعتا الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ( عَوْنٍ )، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.