مصنف عبد الرزاق 4797
باب متى تركع ركعتا الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ: " مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.