مصنف عبد الرزاق 4786
باب الصلاة بعد طلوع الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً: " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.