مصنف عبد الرزاق 4762
باب الصلاة فيما بين المغرب والعشاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:
رَأَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَفَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: " فَإِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ أَدْبَارَ السُّجُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.