مصنف عبد الرزاق 4716
باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه