مصنف عبد الرزاق 471
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ طَهُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ طَهُورٌ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه