مصنف عبد الرزاق 468
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه