مصنف عبد الرزاق 4654
باب أي ساعة يستحب فيها الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللهُ شَيْئًا صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصُّبْحِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه