مصنف عبد الرزاق 4651
باب أي ساعة يستحب فيها الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ: نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مَكَانَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه