MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4640

باب فوت الوتر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ:

أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوتِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا