مصنف عبد الرزاق 4640
باب فوت الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ:
أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوتِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه