مصنف عبد الرزاق 4618
باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ: مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه