MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4600

باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ " قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا