مصنف عبد الرزاق 460
باب مس الدم والجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.