دليل

مصنف عبد الرزاق 460

باب مس الدم والجنب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.