مصنف عبد الرزاق 4595
باب صلاة العريان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ آخَرُونَ:
إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا، وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه