مصنف عبد الرزاق 4593
باب الصلاة في السفينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا، وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه