دليل

مصنف عبد الرزاق 458

باب مس الدم والجنب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، قَالَ: لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.