مصنف عبد الرزاق 4562
باب صلاة التطوع على الدابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبْتٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه