MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4562

باب صلاة التطوع على الدابة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبْتٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا